( 6218 ) 7 - وفي حديث النوفلي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر .
( 6219 ) 8 - وفي حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نهى أن يصلى علي قبر ، أو يقعد عليه أو
يبنى عليه .
أقول : ويأتي ما يدل علي ذلك ( 1 )
26 - باب أنه يجوز لزائر الامام أن يصلي خلف قبره ، أو إلى
جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبني المساجد عند
القبور ، أو بينها ( 6220 و 6221 ) 1 و 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ،
عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام )
أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل
يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند
رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب
وقرأت التوقيع ومنه نسخت : وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا
فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه
يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ، ويصلي عن
يمينه وشماله .
هامش
7 - تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . 8 - تقدم في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الدفن .
( 1 ) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 50 والباب 53 من أبواب
أحكام المساجد .
الباب 26
فيه 7 أحاديث
1 و 2 - التهذيب 2 : 228 / 898 .