تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( 6218 ) 7 - وفي حديث النوفلي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر . ( 6219 ) 8 - وفي حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نهى أن يصلى علي قبر ، أو يقعد عليه أو يبنى عليه . أقول : ويأتي ما يدل علي ذلك ( 1 ) 26 - باب أنه يجوز لزائر الامام أن يصلي خلف قبره ، أو إلى جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبني المساجد عند القبور ، أو بينها ( 6220 و 6221 ) 1 و 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ، ويصلي عن يمينه وشماله .
هامش
7 - تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . 8 - تقدم في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الدفن . ( 1 ) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 50 والباب 53 من أبواب أحكام المساجد . الباب 26 فيه 7 أحاديث 1 و 2 - التهذيب 2 : 228 / 898 .