( 6201 ) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن
نوح ، عن أبي الحسن الأخير ( عليه السلام ) قال : قلت له : تحضر الصلاة
والرجل بالبيداء قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد مثله ( 1 ) .
( 6202 ) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اعلم أنه تكره
الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات
الصلاصل ، وضجنان ،
وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ،
ويكره أن يصلي في الجواد .
( 6203 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه لا يصلي في البيداء ، ولا
ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة ، ولا وادي ضجنان .
( 6204 ) 6 - وباسناده عن علي بن مهزيار أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه
السلام ) عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء
حتى يخرج وقتها ، كيف يصنع بالصلاة وقد نهى أن
يصلي في البيداء ؟ فقال : يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق .
( 6205 ) 7 - وباسناده عن أيوب بن نوح عنه ( عليه السلام ) أنه قال :
يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي .
هامش
3 - الكافي 3 : 389 / 9 .
( 1 ) التهذيب 2 : 375 / 1559 .
4 - التهذيب 5 : 425 / 1475 .
5 - الفقيه 1 : 156 / 726 .
6 - الفقيه 1 : 157 / 734 .
7 - الفقيه 1 : 158 / 735 .