تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( 6201 ) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير ( عليه السلام ) قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد مثله ( 1 ) . ( 6202 ) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ، ويكره أن يصلي في الجواد . ( 6203 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه لا يصلي في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة ، ولا وادي ضجنان . ( 6204 ) 6 - وباسناده عن علي بن مهزيار أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها ، كيف يصنع بالصلاة وقد نهى أن يصلي في البيداء ؟ فقال : يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق . ( 6205 ) 7 - وباسناده عن أيوب بن نوح عنه ( عليه السلام ) أنه قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي .
هامش
3 - الكافي 3 : 389 / 9 . ( 1 ) التهذيب 2 : 375 / 1559 . 4 - التهذيب 5 : 425 / 1475 . 5 - الفقيه 1 : 156 / 726 . 6 - الفقيه 1 : 157 / 734 . 7 - الفقيه 1 : 158 / 735 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 156 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث