تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
23 - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش ، وفي ذات الصلاصل وضجنان الا في الضرورة فيتنحى عن الجادة ( 6199 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ، ثم كأنه دخل قلبي شئ ، فهل يصلي في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصل في البيداء ، فقلت : وأين حد البيداء ؟ فقال : كان جعفر ( عليه السلام ) إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ، ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت ، وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 2 ) . ( 6200 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ابن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله ( 1 )
هامش
الباب 23 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3 : 389 / 7 . ( 1 ) التهذيب 2 : 375 / 1558 . ( 2 ) المحاسن : 365 / 114 . 2 - الكافي 3 : 389 / 10 . ( 1 ) التهذيب 2 : 375 / 1560 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 155 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث