23 - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش ، وفي
ذات الصلاصل وضجنان الا في الضرورة
فيتنحى عن الجادة
( 6199 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنا كنا في
البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ، ثم كأنه دخل
قلبي شئ ، فهل يصلي في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصل في البيداء ،
فقلت : وأين حد البيداء ؟ فقال : كان جعفر ( عليه السلام ) إذا بلغ ذات
الجيش جد في السير ، ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، قلت ، وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 2 ) .
( 6200 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة ابن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات
الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله ( 1 )
هامش
الباب 23
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 389 / 7 .
( 1 ) التهذيب 2 : 375 / 1558 .
( 2 ) المحاسن : 365 / 114 .
2 - الكافي 3 : 389 / 10 .
( 1 ) التهذيب 2 : 375 / 1560 .