كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أصلي ؟ قال :
يمنة ويسرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
( 6176 ) 4 - وقد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل عمن حدثه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : عشرة مواضع لا يصلي فيها : منها مسان
الطرق .
وفي حديث ابن أبي عمير عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، مثله .
( 6177 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة
في السفر ؟ فقال : لا تصل على الجادة ، واعتزل على جانبيها .
( 6178 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
كل طريق توطأ فلا تصل عليه ، قال : قلت له : إنه قد روي عن جدك أن
الصلاة في الظواهر لا بأس بها ؟ ، قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل ، قال :
قلت : فإن خاف الرجل على متاعه ( 1 ) ؟ قال : فإن خاف ( 2 ) فليصل .
( 6179 ) 7 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن
هامش
( 2 ) التهذيب 2 : 220 / 866 .
( 3 ) الفقيه 1 : 156 / 728 .
4 - تقدم في الحديث 6 و 7 من الباب 15 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 2 : 221 / 869 .
6 - التهذيب 2 : 221 / 780 /
( 1 ) في المصدر زيادة : الضيعة .
( 2 ) في المصدر زيادة : الضيعة .
7 - الخصال : 141 / 161 .