أبي عثمان عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ثم قال : إن خفت على متاعك شيئا فرش
بقليل ماء وصل .
( 6170 ) 6 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة
في معاطن الإبل أتصلح ؟ قال : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة
فاكنس ثم انضح بالماء ، ثم صل .
قال : وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم لا بأس .
أقول : وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
أحكام الدواب وغير ذلك ( 2 ) .
18 - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينز من كنيف ، أو بالوعة ،
بول ، واستحباب ستره
( 6171 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي
الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في
القبلة يستره بشئ الحديث .
( 6172 ) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسجد
ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل
فيه ، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس .
هامش
6 - مسائل علي بن جعفر : 168 / 281 و 269 / 282 . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 6 و 7 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 و 12 من
الباب 30 من أبواب أحكام الدواب من كتاب الحج .
الباب 18
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 179 / 847 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب القبلة .
2 - الكافي 3 : 388 / 4 .