تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
أبي عثمان عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ثم قال : إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل . ( 6170 ) 6 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح ؟ قال : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم انضح بالماء ، ثم صل . قال : وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم لا بأس . أقول : وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الدواب وغير ذلك ( 2 ) . 18 - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينز من كنيف ، أو بالوعة ، بول ، واستحباب ستره ( 6171 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ الحديث . ( 6172 ) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس .
هامش
6 - مسائل علي بن جعفر : 168 / 281 و 269 / 282 . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 6 و 7 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 و 12 من الباب 30 من أبواب أحكام الدواب من كتاب الحج . الباب 18 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 179 / 847 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب القبلة . 2 - الكافي 3 : 388 / 4 .