ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
19 - باب كراهة الصلاة على الطرق وان لم تكن جواد ، وجواز
الصلاة على جوانبها
( 6173 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ،
عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا بأس أن تصلي بين الظواهر
وهي الجواد ، جواد الطريق ، ويكره أن تصلي في الجواد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله ( 1 ) .
( 6174 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته
عن الصلاة في ظهر الطريق ؟ فقال : لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين
الجواد ، فأما على الجواد فلا تصل فيها .
( 6175 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
( الفضيل ) ( 1 ) ، قال قال الرضا ( عليه السلام ) : كل طريق يوطأ ويتطرق ،
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 221 / 871 .
( 2 ) يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3 : 389 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 375 / 1560 .
2 - الكافي 3 : 388 / 5 ، والتهذيب 2 : 220 / 865 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من
الباب 17 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 ، وتقدم في الحديث 5 من الباب 13 ،
وتأتي قطعة في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 3 : 389 / 8 .
( 1 ) في المصدر : الفضل .