السلام ) عن الصلاة في أعطان الإبل ؟ قال : إن تخوفت الضيعة على متاعك
فاكنسه وانضحه وصل ( 1 ) ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم .
( 6166 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة
في مرابض الغنم فقال : صل فيها ، ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف
على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ( 1 )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز
مثله .
( 6167 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصل في مرابط الخيل والبغال
والحمير . ( 6168 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ،
عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض
البقر ، والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة
فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا .
( 6169 ) 5 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن
هامش
( 1 ) كلمة ( وصل ) : في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 3 : 388 / 5 ، يأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 1 : 157 / 729 .
( 2 ) التهذيب 2 : 220 / 865 .
3 - الكافي : 388 / 3 .
4 - التهذيب 2 : 220 / 867 ، والاستبصار 1 : 395 / 1506 . 5 - المحاسن : 365 / 111 .