لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الصلاة في السبخة ؟ قال : لان الجبهة
لا تتمكن عليها .
( 6186 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وعلي بن محمد بن بندار ،
عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن سدير الصيرفي ، أنه سار
مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى ينبع فحانت الصلاة فقال : يا سدير
انزل بنا نصلي ، ثم قال : هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيها ، فسرنا
حتى سرنا إلى أرض حمراء فنزلنا وصلينا .
( 6187 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن
فضال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمر و ، عن الحكم بن
محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن عطا - في حديث - أنه سار مع أبي جعفر
( عليه السلام ) حتى إذا بلغا موضعا قال له : الصلاة جعلت فداك ، قال :
هذا وادي النمل لا يصلى فيه ، حتى إذا بلغا موضعا آخر : قال له : مثل
ذلك ، فقال : هذا أرض مالحة لا يصلى فيها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال مثله ( 1 ) .
( 6188 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن
خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا تسجد في
السبخة .
( 6189 ) 7 - وباسناده عن الحسن بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
هامش
4 - الكافي 2 : 190 قطعة من حديث 4 .
5 - الكافي 8 : 276 / 417 ، يأتي صدره في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام الدواب في
السفر ، وفي الحديث 7 من الباب 20 من أبواب آداب السفر في كتاب الحج .
( 1 ) المحاسن : 352 / 41 .
6 - التهذيب 2 : 310 / 1257 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب وفي
الحديث 1 من الباب 9 من أبواب مما يسجد عليه .
7 - التهذيب 2 : 221 / 873 ، ورواه المحقق أيضا ، باسناده عن أبي بصير في المعتبر : 157 .