20 - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا
لم تتمكن الجبهة
( 6183 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كره الصلاة في السبخة إلا أن
يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي مثله ( 1 ) .
( 6184 ) 2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه ، لان
الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضا مستوية ؟
( فقال : لا
بأس بها ) ( 1 ) .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن
عبد الكريم ، عن الحلبي نحوه ( 2 ) .
( 6185 ) 3 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت
هامش
الباب 20
فيه 11 حديثا
1 - الفقيه 1 : 157 / 729 . ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 19 ، وذيله في الحديث 5 من
الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 388 / 5 .
2 - علل الشرائع : 327 - الباب 21 / 2 .
( 1 ) في المصدر : قال : لا باس .
( 2 ) المعتبر : 157 .
3 - علل الشرائع : 326 - الباب 21 / 1 .