تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
20 - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكن الجبهة ( 6183 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ( 1 ) . ( 6184 ) 2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه ، لان الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضا مستوية ؟ ( فقال : لا بأس بها ) ( 1 ) . ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي نحوه ( 2 ) . ( 6185 ) 3 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت
هامش
الباب 20 فيه 11 حديثا 1 - الفقيه 1 : 157 / 729 . ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 19 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 3 : 388 / 5 . 2 - علل الشرائع : 327 - الباب 21 / 2 . ( 1 ) في المصدر : قال : لا باس . ( 2 ) المعتبر : 157 . 3 - علل الشرائع : 326 - الباب 21 / 1 .