( عليهما السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنزة في أسفلها
عكاز يتوكأ عليها ، ويخرجها في العيدين يصلي إليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
13 - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس ،
وإن كان أهلها يصلون فيها ، واستحباب رش المكان ،
ووجوب استقبال القبلة
( 6146 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال : نعم ،
وسألته هل يصلح بعضها ( 1 ) مسجدا ؟ فقال : نعم .
( 6147 ) 2 - وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟
فقال : رش وصل .
( 6148 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد الناب ، عن حكم بن الحكم
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول وسئل عن الصلاة في البيع
والكنائس ؟ فقال : صل فيها قد رأيتها ما أنظفها ، قلت : أيصلى فيها
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على استحباب جعل بين المصلي بين يديه شيئا في الأحاديث 1 و 2 و 8 و 9 و 10 و 12
من الباب 11 من هذه الأبواب ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 5 والباب 10 من هذه
الأبواب .
الباب 13
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 222 / 874 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام المساجد .
( 1 ) في المصدر : نقضها .
2 - التهذيب 2 : 222 / 875 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 2 : 222 / 876 .