وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : نعم أما تقرأ القرآن " قل كل يعمل على
شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " ( 1 ) صل إلى القبلة وغر بهم .
ورواه الصدوق باسناده عن صالح بن الحكم قال : سئل الصادق ( عليه
السلام ) وذكر نحوه ( 2 ) . إلا أنه ترك قوله قد رأيتها ما أنظفها ! ،
وقال في آخره . وصل إلى القبلة ودعهم . ( 6149 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : رش وصل ،
قال : وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال : رشها وصل .
( 6150 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن الصلاة في
البيعة ؟ فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به .
( 6151 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا
بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع ، والمسجد أفضل .
هامش
( 1 ) الإسراء 17 : 84 .
( 2 ) الفقيه 1 : 157 / 731 .
4 - الكافي 3 : 387 / 1 .
5 - الكافي 3 : 388 / 5 ، تأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
6 - قرب الإسناد : 70 ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب .