أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار
ولا امرأة ولكن استتروا بشئ ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من
الأرض فقد استترت .
والفضل في هذا أن تستتر بشئ ، وتضع بين يديك ما تتقي به من المار ،
فإن لم تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين
يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان مثله إلى قوله : فقد
استترت ( 1 ) .
( 6137 ) 11 - وعن علي بن إبراهيم رفعه ، عن محمد بن مسلم قال :
دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : رأيت ابنك موسى
يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيه ، فقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : ادعوا لي موسى فدعى فقال له : يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك
كنت صليت ( 1 ) والناس يمرون بين يديك ، فلم تنههم ، فقال : نعم يا
أبت ( 2 ) إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلى منهم ، يقول الله عز وجل
" ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " ( 3 ) قال : فضمه أبو عبد الله ( عليه
السلام ) إلى نفسه ثم قال : يا بنى بأبي أنت وأمي يا مستودع الاسرار .
( 6138 ) 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 323 / 1319 ، والاستبصار 1 : 406 / 1551 .
11 - الكافي 3 : 297 / 4 .
( 1 ) في نسخة : تصلي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : يا أبه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) ق . 50 : 16 .
( 4 ) في المصدر : مودع .
12 - قرب الإسناد : 54 .