15 - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه
الجبهة ، والماء ، الا مع الضرورة ، فيصلى بالايماء .
( 6155 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسعود ، عن حمدويه ، عن
محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن
جابر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله إنسان عن الرجل تدركه
الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال : إن كان في حرب أو سبيل الله ( 1 ) فليوم إيماء ، وإن كان في تجارة فلم يكن ( 2 ) ينبغي له أن يخوض الماء
حتى يصلي ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع .
( 6156 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن
ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من كان في
مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء
( 6155 ) 3 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد
ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال : إذا كان هكذا فليؤم في
الصلاة كلها .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 15
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 382 / 1593 . و 3 : 307 / 950 .
( 1 ) في نسخة : اوسيل - هامش المخطوط - .
( 2 ) في الهامش عن نسخة يك .
2 - التهذيب 3 : 175 / 388 ، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الخوف والفقيه 1 : 159 / 745 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب صلاة الخوف .
3 - التهذيب 3 175 / 389 ، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الخوف .
( 1 ) التهذيب : 311 / 1265 ، أورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب السجود .