تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
15 - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة ، والماء ، الا مع الضرورة ، فيصلى بالايماء . ( 6155 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسعود ، عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال : إن كان في حرب أو سبيل الله ( 1 ) فليوم إيماء ، وإن كان في تجارة فلم يكن ( 2 ) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع . ( 6156 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء ( 6155 ) 3 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال : إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 15 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 382 / 1593 . و 3 : 307 / 950 . ( 1 ) في نسخة : اوسيل - هامش المخطوط - . ( 2 ) في الهامش عن نسخة يك . 2 - التهذيب 3 : 175 / 388 ، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الخوف والفقيه 1 : 159 / 745 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب صلاة الخوف . 3 - التهذيب 3 175 / 389 ، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الخوف . ( 1 ) التهذيب : 311 / 1265 ، أورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب السجود .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 141 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث