تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
14 - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس واستحباب رشها بالماء . ( 6152 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي - في حديث - قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء ؟ قال : لا بأس به . ( 6153 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال : رش وصله ( 1 ) . ورواه الكليني كما مر ( 2 ) . ( 6154 ) 3 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال : رش وصل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه : 1 : 157 / 730 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 2 : 222 / 875 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدرين : صل . ( 2 ) مر في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 2 : 222 / 877 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب .