14 - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس واستحباب
رشها بالماء .
( 6152 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي - في حديث - قال :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء ؟
قال : لا بأس به .
( 6153 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة
في بيوت المجوس فقال : رش وصله ( 1 ) .
ورواه الكليني كما مر ( 2 ) .
( 6154 ) 3 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس
فقال : رش وصل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه : 1 : 157 / 730 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 2 : 222 / 875 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدرين : صل .
( 2 ) مر في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 2 : 222 / 877 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب .