ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه
السلام ) سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟
فقال : إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي أعظم من
ذلك ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
12 - باب استحباب جعل المصلى بين يديه شيئا من جدار أو
عنزة * ، أو حجر ، أو سهم ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو
خط ، ونحو ذلك ، وكراهة بعده عن الساتر المذكور
( 6139 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجعل العنزة بين يديه إذا صلى .
( 6140 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ذراعا فإذا كان صلى ( 1 ) وضعه بين يديه ، يستتر به ممن يمر بين يديه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل
عليه في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 7 أحاديث
* - العنزة : عصا في أسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير . ( لسان العرب 5 : 384 ) .
1 - الكافي 3 : 296 / 1 .
2 - الكافي 3 : 296 / 2 .
( 1 ) في نسخة : وكان إذا صلى ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر .
( 2 ) التهذيب 2 : 322 / 1317 ، والاستبصار 1 : 406 / 1549 .