( 6126 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل
وتصلي المرأة بعده .
11 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي من كلب
أو امرأة أو غيرهما ، ويستحب له أن يدفع ما استطاع الا بمكة
( 6127 ) 1 و ( 6128 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر
- في حديث - أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي
وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما
ثم يصلي فلا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر مثله ( 1 ) ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أم
ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شئ .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة ( 2 ) . ( 6129 ) 3 - وفي كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا
الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وهو غلام يصلي والناس يمرون بين
يديه ، فقال له : إن الناس يمرون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي
هامش
2 - التهذيب 5 : 403 / 1404 .
الباب 11
فيه 12 حديثا و 1 و 2 - الفقيه 1 : 164 / 775 .
( 1 ) قرب الإسناد : 87 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 187 / 372 .
3 - التوحيد : 179 / 14 .