جعفر بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله ( 1 ) تصلي
وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في
صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد
المرأة ( 2 ) .
أقول : هذا غير صريح في وجوب الإعادة ، ولذلك حمله جماعة من
الأصحاب على الاستحباب ، لدلالة ما تقدم من الأحاديث على الكراهة ( 3 ) ،
واحتمال استناد الإعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى
ظن العصر أو إلى نيتها الصلاة التي نواها الامام وقد ظهر كونها الظهر وغير
ذلك 10 - باب استحباب صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا بغير
حائل ، ولم يمكن التباعد
( 6125 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المرأة تزامل
الرجل في المحمل يصليان جمعا ؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ
صلت المرأة
ورواه الكليني كما سبق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في هامش الأصل : في موضع آخر ( امرأة ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : صلاتها .
( 3 ) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من هذه
الأبواب .
الباب 10
فيه حديثان
التهذيب 2 : 231 / 907 .
( 1 ) كما سبق في الحديث 2 من البا ب 5 من هذه الأبواب .