عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم
أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة ، فقال : لا بأس إنما سميت بكة
لأنه يبك فيها الرجال والنساء .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وفضالة ، عن
معاوية بن عمار مثله ( 2 ) .
( 6134 ) 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقطع صلاته شئ مما
يمر بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت ،
الحديث .
( 6135 ) 9 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه ؟ فقال :
لا يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ،
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 6136 ) 10 - وبالاسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 451 / 1574 .
( 2 ) المحاسن : 337 / 117 .
8 - الكافي 3 : 365 / 10 ، والتهذيب 2 : 323 / 1322 ، والاستبصار 1 : 406 / 1553 ، أورد
ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النواقض وفي الحديث 10 من الباب 2
وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب القواطع وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم .
9 - الكافي 3 : 297 / 3 .
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : يمر به ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 2 : 322 / 1318 .
10 - الكافي 3 : 297 / 3 .