جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز
فلا بأس .
( 6122 ) 3 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألته - يعني أبا
عبد الله - عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في
الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما
ستر أجزأه .
ورواه الشيخ كما مر ( 1 ) .
واعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدم
بالمعجمة ثم بالباء الموحدة ( 2 ) ويمكن صحتهما .
( 6123 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل هل
يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة ( 1 ) قائمة تصلي وهو
يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس .
9 - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة
إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة ( 6124 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن
هامش
3 - مستطرفات السرائر : 27 / 7 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب بلفظ شبر .
4 - قرب الإسناد : 95 .
( 1 ) في المصدر : وامرأته .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 2 : 232 / 913 وفي : 379 / 1583 .