عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يصلي الضحى ( 1 ) وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا
بأس ليمض في صلاته .
أقول : وقد تقدم ما يدل على الاكتفاء بالذراع والشبر والتسامح في هذا
التقدير من قرائن الكراهة مضافا إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها
واختلاف الأحاديث وغير ذلك .
8 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه مع
حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة
( 6120 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن
القاسم وأبي قتادة جميل ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى
كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلي حياله يراه ولا تراه ، قال ، لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ( 2 ) .
( 6121 ) 2 - وعنه ، عن الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
هامش
( 1 ) لفظ الضحى ظرف ، لا مفعول به أو مفعول مطلق . لما مضى ويأتي . ويحتمل التقية لو كان
مفعولا مطلقا . ( منه . قده ) .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 373 / 1553 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : كواء ، الكوة بالضم والفتح والتشديد : النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح
كوات كحية وحيات وكواء أيضا مثل ظباء ، ومنه : لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كواء
وجمع المضموم كوى بالضم والقصر . ( مجمع البحرين 1 : 364 ) .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 140 . 159 .
2 - التهذيب 2 : 379 / 1580 .