39 - باب جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا تمكن من
السجود والقراءة ، ولو في خرقة الخضاب ، على كراهة
مع امكان الإزالة .
[ 5618 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصليان وهما ( 1 ) بالحناء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز
الفم والمنخر فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، مثله ( 3 ) .
[ 5619 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكن من السجود
والقراءة أيضا أيصلي في حنائه ؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة وكان
متوضئا .
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) .
وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعا ، عن أبي
الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
هامش
الباب 39
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 356 / 1473 ، والاستبصار 1 : 391 / 1490 ، والفقيه 1 : 174 / 871 .
( 1 ) في هامش الأصل عن الفقيه : وهما مختضبان .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 152 / 203 .
( 3 ) قرب الإسناد : 91 .
2 - التهذيب 2 : 356 / 1470 ، والاستبصار 1 : 391 / 1487 .
( 1 ) الفقيه 1 : 173 / 819 .