[ 5607 ] 6 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر ( عليه
السلام ) صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام ، وعليه
نعلاه لم ينزعهما .
[ 5608 ] 7 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال :
قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإن ذلك من السنة .
[ 5609 ] 8 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن شيخ من
أصحابنا يقال له : عبد الله بن رزين - في حديث - أنه رأى أبا جعفر الثاني ( عليه
السلام ) يصلي في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند بيت فاطمة
( عليها السلام ) ، يخلع نعليه ويصلي ، وأنه رآه في ذلك الموضع الذي كان يصلي
فيه يصلي في نعليه ولم يخلعهما حتى فعل ذلك أياما .
[ 5610 ] 9 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ،
عن بعض الطالبيين يلقب برأس المذري قال : سمعت الرضا ( عليه السلام )
يقول : أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاكثار من الثياب في
الصلاة ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على اشتراط الذكاة ( 2 ) .
هامش
6 - التهذيب 2 : 233 / 918 .
7 - التهذيب 2 : 233 / 917 .
8 - الكافي 1 : 412 / 2 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب آداب الحمام .
9 - الكافي 3 : 489 / 13 .
( 1 ) يأتي ما يدل على كراهة الصلاة في النعل السندي في الحديث 7 من الباب 38 ، وما يدل عليه في
الحديث 1 من الباب 63 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم ما يدل على اشتراط الذكاة في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .