هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين ، أم لا يجوز ؟
فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا
يذكر أن لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز ، لا بأس به .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) ( 1 ) بالاسناد الآتي .
قال صاحب القاموس البطيط : رأس الخف بلا ساق ( 2 ) ، وقال صاحب النهاية : الإهاب المعطون : المنتن الممتزق الشعر ( 3 ) .
[ 5615 ] 5 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أهديت لأبي جبة فرومن العراق ،
وكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها .
[ 5616 ] 6 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما
جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه .
أقول : وتقدمت أحاديث كثيرة تدل على ذلك في النجاسات ( 1 ) ، ونقل
العلامة في ( المختلف ) ( 2 ) وغيره عن ابن حمزة أنه عد النعل السندي والشمشك
فيما تكره الصلاة فيه .
[ 5617 ] 7 - قال : وروي أن الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك ،
واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك .
هامش
( 1 ) الغيبة : 234 و 235 باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 .
( 2 ) القاموس : 2 : 351 .
( 3 ) النهاية : 1 : 83 .
5 - مكارم الأخلاق : 118 .
6 - مكارم الأخلاق : 118 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 32 و 50 من أبواب النجاسات . ويأتي ما يدل على جواز الصلاة
في الحنف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب .
( 2 ) المختلف : 81 .
7 - المختلف : 81 .