[ 5620 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع
الأشعري ، عن أبيه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته : أيصلي
الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم .
[ 5621 ] 4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة
تصلي ويداها مربوطتان بالحناء ؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا
بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .
[ 5622 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يصلي وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن
يصلي .
قلت : إن حناءه وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلي وهو عليه ، والمرأة أيضا
لا تصلي وعليها خضابها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
[ 5623 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن الصادق
( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .
[ 5624 ] 7 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
هامش
3 - التهذيب 2 : 356 / 1471 ، والاستبصار 1 : 391 / 1488 .
4 - التهذيب 2 : 356 / 1472 ، والاستبصار 1 : 391 / 1489 .
5 - الكافي 3 : 408 / 2 .
( 1 ) التهذيب 2 : 355 / 1469 ، والاستبصار 1 : 390 / 1486 .
6 - الفقيه 1 : 173 / 820 .
7 - علل الشرائع : 353 / 1 ( الباب 62 ) .