38 - باب جواز الصلاة في الخف والجرموق ونحوه مما له ساق ،
وحكم ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحا
[ 5611 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ،
عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق ( 1 ) ؟ وأتيته بجرموق بعثت
به إليه ، قال : يصلى فيه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله ( 2 ) .
[ 5612 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن
عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصل فيها ، حنى تعلم أنه ميت
بعينه .
[ 5613 ] 3 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ،
عن فضالة عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن لباس الجلود ، والخفاف ، والنعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من
أرض المصلين ؟ فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بهما .
[ 5614 ] 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري ، أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله :
هامش
الباب 38
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 404 / 32 .
( 1 ) قال المحقق في المعتبر : الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف . ( منه قده ) وفي القاموس :
3 : 217 هكذا : الذي يلبس فوق الخف ، لاحظ المعتبر : 152 .
( 2 ) التهذيب 2 : 234 / 923 .
2 - التهذيب 2 : 234 / 920 ، أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب النجاسات .
3 - التهذيب 2 : 234 / 922 .
4 - الاحتجاج : 484 و 485 .