فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله ( 1 ) .
[ 5628 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الناس يقولون : إن الرجل إذا
صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس .
[ 5629 ] 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إدخال يده في
الثوب في الصلاة في السجود ؟ فقال : إن شئت ، ثم قال : إني والله ليس من هذا
وشبهه أخاف عليكم ( 1 ) .
[ 5630 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي فيدخل ( يده في ثوبه ) ( 1 ) ؟ قال : إن
كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن
أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن ( 2 ) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه .
أقول حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 174 / 822 .
2 - التهذيب 2 : 326 / 1335 ، والاستبصار 1 : 392 / 1493 ، أورده في الحديث 4 من الباب 23 من
هذه الأبواب .
3 - التهذيب 2 : 326 / 1336 ، والكافي 3 : 408 / 3 .
( 1 ) في هامش المخطوط : إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم .
4 - التهذيب 2 : 356 / 1475 ، والاستبصار 1 : 392 / 1494 .
( 1 ) في الكافي : يديه تحت ثوبه - هامش المخطوط -
( 2 ) الكافي 3 : 395 / 10 .