محمد ، عن البزنطي وغيره جميعا عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلي المختضب ، قلت : جعلت
فداك ولم ؟ قال : لأنه محتضر ( 1 ) .
[ 5625 ] 8 - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن
عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يختضب الجنب ولا
يجامع المختضب ولا يصلي المختضب ، قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب
ولا يصلي ؟ قال : لأنه محتضر .
أقول : هذا محمول على عدم التمكن من بعض الواجبات ، لما يأتي ( 1 ) ، أو
على الكراهة .
[ 5626 ] 9 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه
الحناء ؟ قال : لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء .
40 - باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه في السجود وغيره
[ 5627 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج ( 1 )
هامش
( 1 ) في نسخة : محصر ( هامش المخطوط ) .
8 - المحاسن : 339 / 122 .
( 1 ) يأتي في الحديث الآتي .
9 - علل الشرائع : 344 الباب 48 .
الباب 40
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 356 / 1474 ، والاستبصار 1 : 391 / 1491 .
( 1 ) في هامش الأصل عن الفقيه : يديه .