عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا
كانت طاهرة ، فإن ذلك من السنة .
[ 5603 ] 2 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : رأيت أبا الحسن
( عليه السلام ) عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى ( 1 ) ست ركعات أو
ثمان ركعات في نعليه .
[ 5604 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
إسماعيل قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف .
[ 5605 ] 4 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : رأيت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما ( 1 ) قط .
[ 5606 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعني ابن
معروف - عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ،
فإنه يقال ( 1 ) : ذلك من السنة .
هامش
2 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب
المزار .
( 1 ) في المصدر : وصلى .
3 - التهذيب 2 : 233 / 915 .
4 - التهذيب 2 : 233 / 916 .
( 1 ) في نسخة : ينزعها . ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 2 : 233 / 919 .
( 1 ) قوله فإنه يقال المراد أن الشيعة إذا رأتك تصلي فيهما يقولون هذا من السنة وذلك الراوي من مشاهير
أصحاب الأئمة كذا قيل ، ويحتمل كون القائل بعض الأئمة وترك التصريح به لحكمة أخرى ( منه
قده . هامش المخطوط ) .