[ 5441 ] 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة :
عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من
غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه ، وذكر مثله ( 1 ) .
[ 5442 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار
قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما
لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض ( 1 ) أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل
الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ، إن شاء الله .
[ 5443 ] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن الريان بن
الصلت أنه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ،
فقال : لا بأس بهذا كله إلا الثعالب .
[ 5444 ] 6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الميتة قال : لا تصل في شئ منه ولاشسع .
أقول : قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة مالا تتم الصلاة
فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعا ( 1 ) ، وذهب جماعة إلى
المنع وحملوا الجواز على التقية وهو الأحوط ( 2 ) .
هامش
3 - التهذيب 2 : 206 / 806 ، أورده في الحديث 3 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 206 / 805 .
4 - التهذيب 2 : 207 / 810 ، والاستبصار 1 : 383 / 1453 .
( 1 ) في هامش الأصل ( محض ) ليس في التهذيب .
5 - التهذيب 2 : 369 / 1533 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
6 - التهذيب 2 : 203 / 793 ، أورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) راجع الذكرى : 145 والمعتبر : 149 ومفتاح الكرامة : 150 - 151 .
( 2 ) راجع مفتاح الكرامة 2 : 150 .