[ 5447 ] 3 - وقد تقدم حديث جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج .
16 - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره
وحكم صلاتهن فيه .
[ 5448 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن ( 1 )
يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت
له : طيلساني هذا ( 2 ) خز ، قال : وما بال الخز ؟ قلت : وسداه إبريسم ، قال :
وما بال الإبريسم ؟ قال لا تكره أن يكون سد الثوب إبريسم ولازره ولاعلمه
إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء .
[ 5449 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) كسا أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال : مهلا يا
أسامة ، إنما يلبسها من لأخلاق له فاقسمها بين نساءك .
[ 5450 ] 3 - وبالاسناد عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في
الاحرام .
هامش
3 - تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 6 : 451 / 5 تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) بن : ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر زيادة : قال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو .
2 - الكافي 6 : 453 / 2 .
3 - الكافي 6 : 454 / 8 .