الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو
لحمته قطن أو كتان .
أقول : وتقدم في أحاديث الخز ما يدل على جواز لبس الحرير الممزوج
به ( 2 ) ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
14 - باب حكم مالا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا أو
نجسا أو ميتة أو مما لا يؤكل لحمه .
[ 5439 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار
قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض
أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل الصلاة في حرير محض .
ورواه الشيخ كما مر ( 1 ) .
[ 5440 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن
أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كل مالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ،
مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار ( 1 ) يكون في السراويل ويصلي فيه .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 23 من أبواب التكفين وفي الحديث 7 من الباب 68 من النجاسات وفي الحديث 2
و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20 من الملابس وفي الباب 29 من الاحرام .
الباب 14
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 399 / 10 ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 2 من الباب 11 من هذه
الأبواب .
( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 2 : 357 / 1478 .
( 1 ) الزنار والزنارة : ما يلبسه الذمي يشده على وسطه ( لسان العرب 4 : 330 ) .