[ 5451 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة
أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحر والبرد فلا بأس .
[ 5452 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث
المناهي - قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لبس الحرير والديباج
والقز للرجال ، فأما النساء فلا بأس .
[ 5453 ] 6 - وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن عن علي
العسكري ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن
أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس على
النساء أذان - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة
وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي
فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد .
[ 5454 ] 7 - قال الصدوق : قد وردت الاخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد
بجواز صلاتهن فيه ، انتهى .
[ 5455 ] 8 - وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
وإنما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء .
[ 5456 ] 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
هامش
4 - الكافي 6 : 455 / 12 .
5 - الفقيه 4 : 4 / 1 .
6 - الخصال : 588 / 12 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .
7 - الفقيه 1 : 171 / 807 .
8 - تقدم في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وفيه إذا يكره الحرير المحض للرجال والنساء .
9 - قرب الإسناد : 101 .