التحريم في حق الرجال دون النساء ، جمعا بين الأحاديث كما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
[ 5436 ] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
يوسف بن إبراهيم ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب أن
يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما كره الحرير المبهم ( 2 ) للرجال .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف ابن محمد بن إبراهيم ،
مثله ( 3 ) .
[ 5437 ] 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ( 1 ) أنه كتب إلى أبي محمد الحسن ( عليه
السلام ) يسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه ؟
فكتب : لا بأس مطلق والحمد لله .
قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى
عنه هو ما كان من إبريسم محض .
[ 5438 ] 8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب
إليه : يتخذ بإصفهان ثياب فيها عتابية ( 1 ) على عمل الوشى من قز وإبريسم ، هل تجوز
هامش
( 1 ) مضى في الباب 11 من هذه الأبواب والحديث 4 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب والباب 16 من هذه الأبواب .
6 - التهذيب 2 : 208 / 817 ، والاستبصار 1 : 386 / 1467 .
( 1 ) الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : البهم .
( 3 ) الفقيه 1 : 171 / 808 .
7 - الفقيه 1 : 171 / 806 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : إبراهيم بن مهزيار ، وقد أورده في الحديث 1 من الباب 44 عن الفقيه : بإسناده عن
إبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار .
8 - الاحتجاج : 492 .
( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : ( عتاتية ) .