( عليه السلام ) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف ، أيصلي
فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) منه جبات ( 1 ) .
[ 5432 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلباس القز ، إذا كان سداه
أو لحمته من قطن أو كتان .
[ 5433 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن
بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبو
سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها إبريسم ، أيلبسها ؟ وكان وجد البرد ؟ فأمره
أن يلبسها .
[ 5434 ] 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير
واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس .
[ 5435 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال
والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما
يكره الحرير المحض للرجال والنساء .
أقول : ذكر بعض الأصحاب أن المراد بالكراهة هنا المرجوحية وأنها بمعنى
هامش
( 1 ) في المصدر : جباب كذلك .
2 - الكافي 6 : 454 / 10 .
3 - الكافي 6 : 455 / 13 .
4 - الكافي 6 : 455 / 14 .
5 - التهذيب 2 : 367 / 1524 ، والاستبصار 1 : 386 / 1468 .