وقد تقدم ما يدل على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في
النجاسات .
15 - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف
مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفا به ، وديباج الكعبة .
[ 5445 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ،
عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباح والمصلى الحرير ( 1 ) ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة
والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة
جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 3 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله ( 4 ) .
[ 5446 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك
البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج
الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلي عليه .
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 31 من أبواب النجاسات ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 477 / 8 أورده في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف .
( 1 ) في التهذيب زيادة : ومثله من الديباج ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب : 2 : 373 / 1553 .
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 180 / 342 .
( 4 ) قرب الإسناد : 86 .
2 - الفقيه 1 : 172 / 809 .