لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا .
أقول : هذا محمول على نفي التحريم والكراهة ، وحديث سماعة محمول
على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في
الثوب .
[ 5428 و 5429 و 5430 ] 6 و 7 و 8 - ويدل على جواز لبس الحرير في الضرورة
أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره
مثل قولهم ( عليهم السلام ) : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر
إليه ( 1 ) ، وقولهم ( عليهم السلام ) : كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ( 2 ) ،
وقوله ( عليه السلام ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه ، ومالا
يطيقون وغير ذلك ( 4 ) .
13 - باب جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجا بما
تصح الصلاة فيه وإن كان الحرير أكثر من النصف
[ 5431 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن
هامش
6 و 7 و 8 -
( 1 ) يأتي في الحديث 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القيام .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب القواطع
وفي الباب 56 من أبواب جهاد النفس .
( 4 ) يأتي في الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة .
وتقدم في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب ما يحمل على ذلك ويأتي ما يدل على ذلك في
الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6 : 455 / 11 .