عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في
الحرب .
[ 5424 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلبس
الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب .
[ 5425 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير
والديباج ، فقال : أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ( 2 ) .
[ 5426 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين ( 1 ) قال : لم يطلق النبي ( صلى الله عليه
وآله ) لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنه كان رجلا
قملا ( 2 ) .
[ 5427 ]
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا كان
هامش
2 - الكافي 6 : 453 / 1 .
3 - التهذيب 2 : 208 / 806 والاستبصار 1 : 386 / 1466 .
( 1 ) الكافي 6 : 453 / 3 .
( 2 ) الفقيه 1 : 171 / 807 .
4 - الفقيه 1 : 164 / 774 .
( 1 ) في المصدر زيادة : روى أبو الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
( 2 ) الرجل القمل : أي قمل رأسه قملا ، كثر فعل رأسه . ( لسان العرب 11 : 568 ) .
5 - قرب الإسناد : 50 .