( 4205 ) 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ ، أصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ
قطر في حب ، أشرب منه ؟ قال : نعم ، إن أصل النبيذ حلال ، وإن أصل
الخمر حرام .
أقول : حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مر في الماء
المضاف ( 1 ) .
( 4206 ) 10 - وعنه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
الحسين ( 1 ) بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصاب
ثوبي شئ من الخمر ، أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إن الثوب لا
يسكر .
أقول : يأتي وجهه ( 2 ) .
( 4207 ) 11 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن ابن
بكير ، مثله ( 1 ) .
( 4208 ) 12 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيابة ، عن
هامش
9 - التهذيب 1 : 279 / 821 والاستبصار 1 : 189 / 663 .
( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف .
10 - التهذيب 1 : 280 / 822 .
( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : الحسن .
( 2 ) يأتي وجهه في الحديث 12 من نفس الباب .
11 - التهذيب 1 : 280 / 823 .
( 1 ) قرب الإسناد : 80 .
12 - التهذيب 1 : 280 / 824 .