أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب
ثوبي ؟ فقال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول ، وقد تقدم ما يدل على
طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك في
الأشربة ( 3 ) .
40 - باب عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس
قبل العلم بالنجاسة .
( 4214 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ؟ قال : لا
يؤذنه حتى ينصرف .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) .
( 4215 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ( 1 ) ركعتين ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدي
الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من
صلاته ثم علم ؟ قال : مضت صلاته ، ولا شئ عليه .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 17 والباب 24 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب 40
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3 : 406 / 8 ، أورده في الحديث 1 الباب 47 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 361 / 1493 .
2 - الكافي 3 : 405 / 6 ، والتهذيب 2 : 360 / 1489 ، والاستبصار 1 : 181 / 634 .
( 1 ) في نسخة : فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ) .