الحسين ( 1 ) بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نخالط
اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم
فيصب على ثيابي الخمر ؟ فقال : لا بأس به ، إلا أن تشتهي أن تغسله لاثره .
أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية من سلاطين ذلك الوقت وجمع
من علماء العامة ، وحمل ما لا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غير الصلاة ،
ويمكن الحمل على تعذر الإزالة ، وبعضه يمكن حمله على الانكار .
( 4209 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله
( عليهما السلام ) فقيل لهما : إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك ( 1 ) الخنزير عند
حاكتها ، أنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم ، لا بأس ، إنما حرم الله
أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين وعلي بن
إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن
النبال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
( 4210 ) 14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أصلي
فيه ؟ قال : صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تعالى إنما
حرم شربها .
هامش
( 1 ) في المصدر : الحسن .
13 - الفقيه 1 : 160 / 252
( 1 ) الودك : دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه ( مجمع البحرين 5 : 297 ) .
( 2 ) علل الشرائع : 357 .
14 - قرب الإسناد : 76 .