وغيرها ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
38 - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر .
( 4197 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ،
عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل
أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري
أو يشرب الخمر ، فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى
يغسله .
( 4198 ) 2 - وبالاسناد عن علي بن مهزيار ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار
قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت
فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب
ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن تصلى فيه ، إنما حرم شربها .
وروى عن ( 1 ) زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 13 من أبواب النواقض وفي الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث 1 من الباب 74 وفي الباب 75 من هذه
الأبواب .
الباب 38
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 3 : 405 / 5 ، ورواه في التهذيب 2 : 361 / 1494 ، والاستبصار 1 : 393 / 1498 ،
2 - الكافي 3 : 407 / 14 والتهذيب 1 : 281 / 826 .
( 1 ) في نسخة : غير - هامش المخطوط -