ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله .
( ( 4202 ) 6 - وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن
خالد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في حديث النبيذ ، قال : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ، يقولها ثلاثا .
( 4203 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصل في بيت فيه خمر ولا
مسكر ، لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى
تغسل .
( 4204 ) 8 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن المبارك ، عن
زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ
مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه
أهل الذمة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت : فإنه قطر فيه الدم ،
قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو
دم ؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟
قال : نعم ، فإنهم يستحلون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في
شئ من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي .
ورواه الكليني كما يأتي في الأشربة المحرمة ( 1 ) .
أقول : يأتي الوجه في حكم الدم في محله ، إن شاء الله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 282 / 828 .
6 - الكافي 6 : 413 / 1 .
7 - التهذيب 1 : 278 / 817 .
8 - التهذيب 1 : 279 / 820 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 24 من الأشربة المحرمة .
( 2 ) يأتي في الباب 82 من هذه الأبواب .