( 4211 ) 15 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ،
أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه .
أقول : وقد عرفت أن ما دل على النجاسة أقوى وأحوط ، وأن ما دل على
الطهارة محمول على التقية أو نحوها ، ويأتي ما يدل على النجاسة أيضا في
أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك ( 1 ) .
39 - باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوه
من النجاسة .
( 4212 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد ، عن العباس بن معروف ، وعبد الله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي ( 1 ) من بصاقه ،
قال : ليس بشئ .
( 4213 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن حماد بن عثمان ، عن الحسين ( 1 ) بن موسى الحناط قال : سألت
هامش
15 - قرب الإسناد : 101 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 6 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق وفي الحديث 1
من الباب 14 وفي الحديث 7 من الباب 30 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 51
و 53 من هذه الأبواب وفي الباب الأشربة المحرمة .
الباب 39
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 282 / 827 والاستبصار 1 : 191 / 670 .
( 1 ) في الاستبصار : على ثوبي ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 1 : 280 / 825 والاستبصار 1 : 190 / 667 .
( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة : الحسن .