أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف
موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع
( عليه السلام ) بخطه ، وقرأته ( 2 ) : خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 4199 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
بعض من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر
أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ،
وإن صليت فيه فأعد صلاتك .
( 4200 ) 4 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم
قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم
الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل
فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب ( عليه
السلام ) : لا تصل فيه ، فإنه رجس . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله ( 1 ) .
( 4201 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل ( 1 )
البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك
فاغسله .
هامش
( 2 ) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب .
3 - الكافي 3 : 405 / 4 ، والتهذيب 1 : 278 / 818 ، والاستبصار 1 : 189 / 661 .
4 - الكافي 3 : 405 / 5 ، والتهذيب 1 : 279 / 819 .
( 1 ) التهذيب 2 : 358 / 1485 ، والاستبصار 1 : 189 / 662 .
5 - الكافي 6 : 423 / 7 .
( 1 ) في نسخة : جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .