( 4167 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخنزير يخرج من
الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء ، أمر عليه حافيا ؟ فقال : أليس ورائه
شئ جاف ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضا .
( 4168 ) 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار ، عن محمد الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد
زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أين نزلتم ؟
فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا ، أو قلنا
له : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس ، الأرض تطهر بعضها
بعضا قلت : والسرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرك مثله .
( 4169 ) 5 - قال الكليني ، وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا تغسله .
( 4170 ) 6 - محمد بن الحسن عن المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الله بن بكير ،
عن حفص بن أبي عيسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن وطئت
عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ قال : لا
بأس .
( 4171 ) 7 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد
الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن
زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وطأ على عذرة
هامش
3 - الكافي 3 : 39 / 5 .
4 - الكافي 3 : 38 / 3 ، تقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
5 - الكافي 3 : 39 / 4 .
6 - التهذيب 1 : 274 / 808 .
7 - التهذيب 1 : 275 / 809 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النواقض .