ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله ( 2 ) .
( 4158 ) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن
بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها
الاحتلام ، أيصلى عليها ؟ فقال : لا .
قال : الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة
رطبة تتعدي إليه .
( 4159 ) 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه ،
أيصلى فيه ؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل ، ولا
بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
31 - باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وإن كان
نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين
وما أشبه ذلك .
( 4160 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
هامش
( 2 ) الفقيه 1 : 158 / 738 .
6 - التهذيب 2 : 369 / 1536 ، والاستبصار 1 : 393 / 1501 .
7 - قرب الإسناد : 91 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 29 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 65 من أحكام المساجد .
الباب 31
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 358 / 1482 .