الحسين ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ،
عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما كان على
الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه ، وإن كان
فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة ( 1 ) والنعل والخفين وما أشبه ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
32 - باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة
الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة .
( 4165 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا
نظيفا فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك .
( 4166 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ
عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت
ثوبك ، فقال : أليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بأس ، إن الأرض
يطهر بعضها بعضا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكمرة محركة ، رأس الذكر : ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدي النجاسة .
( هامش المخطوط ) الصحاح 2 : 809 .
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 32
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3 : 38 / 1 .
2 - الكافي 3 : 38 / 2 وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الأبواب .
( 1 ) يعني أن الأرض يطهر بعضها نجاسة بعض . وفيه اجمال يظهر معناه من الأحاديث الباقية ،
والمراد ما ذكر في العنوان . ( منه قده ) .