فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا
يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي .
( 4172 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - أنه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله
رطبة ؟ قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن
فيجوز لنا ذلك ، لان أرضنا مبلطة - يعني مفروشة بالحصى - .
( 4173 ) 9 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما
مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد
ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها
بعضا .
قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطئت
عليه ثم أصلي ولا أغسله .
ورواه الكليني كما مر ( 1 ) .
( 4174 ) 10 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن
يمسح رجليه ولا يغسلهما .
هامش
8 - التهذيب 2 : 372 / 1548 ، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب وقطعة منه
في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي .
9 - مستطرقات السرائر : 27 / 8 .
( 1 ) مر في الحديث 4 من هذا الباب .
10 - تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب النواقض .