محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن زرارة ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس
بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب .
( 4161 ) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن
أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى .
وعن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عمن رواه عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال :
إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح مثله ( 1 ) .
( 4162 ) 3 - وعن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها
فوضعتها على رأسي ثم صليت ، فقال : لا بأس .
( 4163 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن
إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن حدثهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل
القلنسوة والتكة والجورب .
( 4164 ) 5 - وعن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن
هامش
2 - التهذيب 2 : 357 / 1479 .
( 1 ) التهذيب 1 : 274 / 807 .
3 - التهذيب 2 : 357 / 1480 .
4 - التهذيب 2 : 358 / 1481 .
5 - التهذيب 1 : 275 / 810 .