33 - باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها ،
واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه .
( 4175 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن العظاية والحية والوزغ
يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) .
وسألته عن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه
من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به ( 2 ) .
( 4176 ) 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلي
فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم ) ( 1 ) ، وأبي قتادة ،
عن علي بن جعفر مثله ( 2 ) .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر مثله ( 3 ) .
( 4177 ) 3 - قال الشيخ : وفي رواية أبي قتادة ، عن علي بن جعفر : والكلب
مثل ذلك .
هامش
الباب 33
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 419 / 1326 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسئار .
( 1 ) الاستبصار 1 : 23 / 58 وقرب الإسناد : 84 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 8
من الماء المطلق .
( 2 ) الاستبصار 1 : 24 / 61 ، وقرب الإسناد : 113 ، ذيل الحديث .
2 - التهذيب 1 : 261 / 761 و 2 : 366 / 1522 .
( 1 ) في المصدر : عن أبي القاسم .
( 2 - 3 ) ورد هذان السندان في الحديث : 761 .
3 - التهذيب 1 : 262 / 761 .